الشيخ الصدوق
270
من لا يحضره الفقيه
بعينه مع يمينه " ( 1 ) . باب * ( وجوب رد المبيع بخيار الرؤية ) * 3976 - روى محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة ففتشها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : لو قلبها ونظر منها إلى تسع وتسعين قطعة ، ثم بقي منها قطعة لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية " ( 2 ) . 3977 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن ميسر بن عبد العزيز ( 3 ) قال ، قلت : لأبي - عبد الله عليه السلام : " رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا ( 4 ) فقال : إن كان ممن يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يرده عليه ، وإن لم يكن يعلم أن ذلك يكون في الزيت رده عليه " ( 5 ) . 3978 - و " دخل أمير المؤمنين عليه السلام ( 6 ) سوق التمارين فإذا امرأة تبكي و
--> ( 1 ) الوجه فيه أنه مع بقاء العين يرجع الدعوى إلى رضى البايع وهو منكر لرضاه بالأقل ، ومع تلفه يرجع إلى شغل ذمة المشتري بالثمن وهو منكر للزيادة . ( الوافي ) ( 2 ) طريق الخبر صحيح ورواه الشيخ باسناده الصحيح عن محمد بن علي بن محبوب الثقة ، عن أبن أبى عمير ، عن جميل في التهذيب ج 2 ص 125 . وقوله عليه السلام : " له في ذلك خيار الرؤية " أي له الخيار في فسخ الجميع وامضائه ، وليس له فسخ ما لم يره فقط لتبعض الصفقة ( م ت ) أقول : القطعة - بالضم - الطائفة من الأرض . ( 3 ) طريق المصنف إلى ابن أبي عمير صحيح وهو ثقة جليل وكذا ميسر بن عبد العزيز . ( 4 ) الدردى من الزيت وغيره ما يبقى في أسفله . ( 5 ) يدل على أنه إذا كان عالما بالعيب والغش لا يرد المبيع ، وإذا كان جاهلا فله الرد وحمله الأصحاب على الزائد على المعتاد . ( م ت ) ( 6 ) رواه الكليني ج 5 ص 230 عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم ابن إسحاق الخدري عن أبي صادق قال دخل أمير المؤمنين عليه السلام - الخ "